شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، المقال مترجم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية، لذلك اقرأه جيداً ولا تفوت أي معلومة فيه.
في البداية لأن المقال سيكون طويل سوف أكتب لك ماذا يوجد داخل المقال، وأنت ستعرف بالترتيب أين توجد المعلومات.
1 . ما هو اكتساب الجنسية البلجيكية ؟
2 . كيف يمكن للشخص البالغ إكتساب الجنسية البلجيكية ؟
3. التصريح بالجنسية البلجيكية.
4 . ما هي مختلف أصناف التصريح بالجنسية البلجيكية؟
5 . ما هي الشروط المتعلّقة بكلّ صنف ؟
6 . ما هي الشروط المتعلقة بالاقامة المؤقتة والدائمة من أجل التقدم بالتصريح بالجنسية ؟
7 . ماذا عن الانقطاعات المسجلة خلال فترة الإقامة المؤقتة والدائمة ؟
8 . كيف يمكن اثبات معرفة اللغة المطلوبة للجنسية البلجيكية ؟
7 . كيف يمكن اثبات استيفاء شرط الاندماج الاجتماعي ؟
8 . كيف يمكن اثبات استيفاء شرط الاندماج الاقتصادي ؟
9 . هل توجد تسهيلات إدارية بخصوص الوثائق المطلوبة ؟
10 . ما هي إجراءات التصريح بالجنسية البلجيكية ؟
11 . ما هي المدة المستغرقة لمعالجة طلب الجنسية بناءا على التصريح ؟
12 . هل يتعين دفع حقوق مقابل معالجة ملف التصريح بالجنسية ؟
13 . الأخطاء الواردة في كتابة الاسم واللقب هل يمكن أن تشكل عائقا للتصريح بالجنسية ؟
14 . عدم ذكر الاسم أو اللقب على شهادة الميلاد هل يمكن أن يشكل عائقا للتصريح بالجنسية البلجيكية ؟
15 . ما هو الفعل او التصرف الخطير يمنعك من الحصول علي الجنسية البلجيكية ؟
16 . كيف يمكن تقديم الطعون في حالة رفض طلب الجنسية البلجيكية ؟
17 . التجنس في بلجيكا .
18 . ما هي الشروط المتعلقة بطلب التجنس في بلجيكيا .
19 . ما هي الإجراءات المتعلقة بمعالجة طلب التجنس .
20 . هل يتعين دفع حقوق مقابل معالجة ملف التجنس ؟
21 . كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الطلب .
22 . هل يمكن نقل الجنسية البلجيكية المكتسبة الى أبناء الشخص المعني ( انتقال عن طريق التأثير الجماعي ) ؟
23 . في حالة كون الأب قد اكتسب الجنسية قبل 1يناير 2013 (تاريخ تعديل قانون الجنسية).
24 . الأب قد حصل على الجنسية البلجيكية بعد 1يناير 2013.
25 . الأساس القانوني.
1. ماهو اكتساب الجنسية البلجيكية ؟
اكتساب الجنسية يتعلّق بمجموع الإجراءات التي يباشرها شخص بالغ (18 سنة فما فوق). أو الشخص البالغ 16 سنة والحاصل على قرار قضائي بأهليته القانونية. وبالنسبة للقصّر ، سوف نتطرّق لمنح الجنسيّة بالأسفل.
2. كيف يمكن للشخص البالغ اكتساب الجنسية البلجيكية ؟
هناك طريقتان لاكتساب الجنسية البلجيكية أولا التصريح بالجنسية وثانيا التجنس. منذ إصلاح قانون الجنسية البلجيكية في 1 يناير 2013 ، التجنيس لا يتم إلاّ في حالات خاصّة :
بالنسبة للأشخاص الذين يثبتون استحقاقات استثنائية أو الأشخاص عديمي الجنسية المعترف بهم. وبالتالي فإنّ الطريقة الشائعة للحصول على الجنسية بالنسبة للأشخاص البالغين هي التصريح بالجنسية.
إقرأ أيضاً: شروط الجنسية البلجيكية للاجئين في بلجيكا الآن.
3. التصريح بالجنسية :
ماهي مختلف أصناف التصريح بالجنسية ؟
هناك 5 أصناف للتصريح بالجنسية :
أجنبي(ة) مولود في بلجيكا ومقيم هناك منذ الولادة .
أجنبي(ة) مقيم بشكل قانوني في بلجيكا منذ 5 سنوات .
أجنبي(ة) مقيم بشكل قانوني في بلجيكا لمدة 5 سنوات و متزوج(ة) من بلجيكي(ة) أو والد لطفل بلجيكي
قاصر .
أجنبي مقيم بشكل قانوني في بلجيكا لمدة 5 سنوات وقد بلغ سن التقاعد أو يعاني من إعاقة أو عجز يمنعه من ممارسة نشاط مهني .
أجنبي مقيم بشكل قانوني في بلجيكا منذ 10 سنوات .
ماهي الشروط المتعلّقة بكلّ صنف ؟
1 . أجنبي(ة) مولود ببلجيكا ومقيم بها منذ الولادة.
ويجب على الشخص :
– أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
– أن يكون مولودا في بلجيكا ( شهادة الميلاد البلجيكية ).
– الإقامة بالتراب البلجيكي بشكل غير منقطع منذ الولادة (شهادة إقامة مع اثبات العناوين السابقة).
– أن يكون بحوزته الإقامة غير المحدودة عند طلب الجنسية ( إحدى بطاقات الإقامة المؤقتة صنف B، C، D، E، F، E+، F+).
– دفع رسوم التسجيل والمقدرة بـ 150 يورو (يكون لديه اثبات أو وصل دفع التسجيل) .
2 . الأجنبي(ة) المقيم بشكل قانوني ببلجيكا منذ 5 سنوات :
يجب على الشخص :
– أن لا يقل عمره عن 18 سنة (اثبات بشهادة ميلاد بلجيكية او أجنبية) .
– أن يكون بحوزته الإقامة غير المحدودة عند طلب الجنسية ( إحدى بطاقات الإقامة المؤقتة صنف B، C، D، E، F، E+، F+) .
– الإقامة بصفة قانونية بالتراب البلجيكي لمدة 5 سنوات وبشكل غير منقطع (شهادة إقامة مع إثبات العناوين السابقة) .
– إثبات المعرفة بإحدى اللغات الوطنية الثلاث ( الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية ) .
– إثبات الاندماج الاجتماعي.
– إثبات الاندماج الاقتصادي أي العمل.
– دفع حقوق التسجيل والمقدرة بـ 150 يورو ( اثبات وصل دفع الحقوق الصادرة عن مكتب التسجيل).
3 . الأجنبي(ة) المقيم بشكل قانوني في بلجيكا لمدة 5 سنوات و متزوج(ة) من بلجيكي(ة) أو والد لطفل بلجيكي قاصر :
يجب على الشخص :
– أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
– أن يكون بحوزته الإقامة غير المحدودة عند طلب الجنسية ( إحدى بطاقات الإقامة المؤقتة صنف B، C، D، E، F، E+، F+).
– الإقامة بشكل قانوني في بلجيكا وبشكل مستمر لمدة 5 سنوات (شهادة إقامة مع إثبات العناوين السابقة).
– إثبات المعرفة بإحدى اللغات الوطنية الثلاث (الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية) .
– إثبات الاندماج الاجتماعي.
– دفع حقوق التسجيل والمقدرة بـ 150 يورو (وصل دفع الحقوق الصادر عن مكتب التسجيل) .
– إذا كان أجنبي والد طفل بلجيكي قاصر، فيجب إثبات النسب فعليا.
شهادة ميلاد الطفل البلجيكي (شهادة بلجيكية أو أجنبية).
إثبات النسب القانوني للطفل عن طريق (شهادة ميلاد الطفل، شهادة الاعتراف بالابوة أوعن طريق حكم بإثبات النسب).
– شهادة تثبت الجنسية البلجيكية للطفل.
– إذا كان الأجنبي(ة) متزوج (ة) من بلجيكي(ة)، فيجب إثبات الزواج والإقامة المشتركة لمدة 3 سنوات.
شهادة زواج (بلجيكية أو أجنبية).
شهادة تثبت الجنسية البلجيكية للزوج(ة).
شهادة إقامة مع إثبات العناوين السابقة للزوجين تبين اقامة الزوجين معا لمدة 3 سنوات التي تسبق تقديم طلب الجنسية.
في هذه الحالة الشخص يعفى من إثبات الاندماج الاقتصادي.
4 . الأجنبي المقيم بشكل قانوني في بلجيكا لمدة 5 سنوات وقد بلغ سن التقاعد أو يعاني من إعاقة أو عجز
يمنعه من ممارسة نشاط مهني :
يجب على الشخص :
– أن لا يقل عمره عن 18 سنة (شهادة الميلاد البلجيكية أو الأجنبية).
– أن يكون بحوزته الإقامة غير المحدودة عند طلب الجنسية (إحدى بطاقات الإقامة المؤقتة صنف B، C، D، E،
F، E+ F+).
– الإقامة بصفة قانونية دون انقطاع لمدة 5 سنوات ببلجيكا (شهادة إقامة مع إثبات العناوين السابقة).
– دفع حقوق التسجيل والمقدرة بـ 150 يورو (وصل دفع الحقوق الصادر عن مكتب التسجيل).
– عندما يكون الشخص مصابا بإعاقة (شهادة من المديرية العامة للأشخاص المعاقين من الضمان الاجتماعي SPF تثبت انخفاض القدرة على الكسب).
وعندما يعاني الشخص من عجز يمنعه من ممارسة نشاط مهني ، الاثبات يتم عن طريق إحدى الوثائق التالية:
شهادة صادرة عن شركة التأمين للشخص المعني تتضمن الاعتراف بالعجز الدائم .
أو شهادة الاحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية صادرة عن مصلحة الصحة الإدارية للإدارة التي يعمل
بها الشخص (فقط للموظفين التابعين للقطاع العمومي) .
أو شهادة من صندوق حوادث العمل أو صندوق الأمراض المهنية أو من الخدمة الطبية المختصة للإدارة
تشهد على عجز بنسبة 66 ٪ (في حالة وقوع حادث عمل أو مرض مهني) .
أو نسخة من الحكم النهائي تثبت عدم القدرة بنسبة 66 ٪ (إذا كان الشخص قد تعرض لحادث خارج مكان
عمله) .
– وضمن هذا الصنف يعفى الشخص من إثبات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ومعرفة إحدى اللغات الوطنية .
5 . الأجنبي المقيم بشكل قانوني في بلجيكا منذ 10 سنوات :
يجب على الشخص :
– أن لا يقل عمره عن 18 سنة (شهادة الميلاد) .
– أن يكون بحوزته الإقامة غير المحدودة عند طلب الجنسية (إحدى بطاقات الإقامة المؤقتة صنف B، C، D، E،
F، E+، F+) .
– الإقامة بصفة قانونية بالتراب البلجيكي لمدة 10 سنوات وبشكل دون انقطاع (شهادة إقامة مع إثبات العناوين السابقة).
– إثبات المعرفة بإحدى اللغات الوطنية الثلاث (الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية).
– ودفع حقوق التسجيل والمقدرة بـ 150 يورو (الوصل الصادر عن مكتب التسجيل).
– إثبات المشاركة بالحياة الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية.
– بيان للدوافع من قبل الشخص المعني يوضّح روابطه مع المجتمع ويرافقه أي مستند يمكن أن يثبت مشاركته في الحياة الاجتماعية.
ماهي الشروط المتعلقة بالاقامة المؤقتة والدائمة من اجل تقديم التصريح بالجنسية ؟
للتقديم التصريح بالجنسية ، يجب أن يكون الأجنبي تحديد عنوان إقامته الرئيسيّة ببلجيكا طوال الفترة المطلوبة وفقًا للفئات التالية (منذ الولادة ، لمدة 5 سنوات أو لمدة 10 سنوات).
الإقامة الرئيسيّة هي المكان المسجّل بالسجّل السكّاني أو بسجّل الأجانب أو بسجّل الانتظار.
الإقامة الرئيسيّة يجب أن تكون غير منقطعة وبصفة قانونية.
ما هي نوعية الإقامة المطلوبة ؟
عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية :
يجب أن يكون بحوزة الشخص تصريح إقامة غير محدودة :
البطاقة B : شهادة التسجيل بسجّل الأجانب .
البطاقة C : بطاقة هوية الأجنبي .
البطاقة D : ترخيص إقامة طويلة الأمد للمقيم – CE .
البطاقة E : (النسخة الإلكترونية) أو الملحق 8 (النسخة الورقية) : شهادة تسجيل للرعايا الأوروبيين .
البطاقة F : بطاقة الإقامة لأحد أفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي .
البطاقة E+ أو الملحق 8 مكرر : إقامة دائمة لمواطن من الاتحاد الأوروبي (تعزيز الإقامة لأكثر من 3 أشهر ) .
البطاقة F+ : إقامة دائمة لأفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي .
الفترة التي تسبق طلب الجنسية :
يجب أن يكون بحوزة الشخص تصريح إقامة لأكثر من ثلاثة أشهر :
البطاقة A : شهادة تسجيل بسجّل الأجانب B إقامة مؤقتة .
البطاقة B : شهادة التسجيل بسجّل الأجانب .
البطاقة C : بطاقة هوية الأجنبي .
البطاقة D : تصريح إقامة طويلة الأمد للمقيم CE .
البطاقة E : (النسخة الإلكترونية) أو الملحق 8 (النسخة الورقية) : شهادة تسجيل للرعايا الأوروبيين .
البطاقة F : بطاقة الإقامة لأحد أفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي .
البطاقة E+ أو الملحق 8 مكرر : إقامة دائمة لمواطن من الاتحاد الأوروبي (تعزيز الإقامة لأكثر من 3 أشهر) .
البطاقة F+ : إقامة دائمة لأفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي .
البطاقة H : البطاقة الزرقاء الأوروبية (عامل مؤهل بدرجة عالية) .
الملحق 15 : الأجانب ، الذين لا يمكن تسجيلهم لأسباب عملية في سجل السكان أو ليس لديهم تصريح الإقامة على الرغم من أنهم مخوّلون للبقاء أو الذين لا تستطيع منظمة أصحاب العمل أن تحكم بطلب تجديد الإقامة المؤقتة على الرغم من تقديمه بالوقت المحدد .
ملاحظة :
شهادة التسجيل البطاقة البرتقالية ، الملحق 25 ، 26 (مدة الإجراء الذي يسبق الحصول على وضعية لاجئ) .
والملحق 35 لا يمكن اعتبارهم في اطار طلب الجنسية كبطاقات إقامة تفوق مدة ثلاثة اشهر .
ماذا عن الانقطاعات المسجلة بفترات التواجد بالتراب البلجيكي والاقامة وبه ؟
للتقدم بطلب إعلان الجنسية يجب أن تثبت أن الإقامة الرئيسية ببلجيكا والتواجد غير منقطع .
وإذا انقطعت الإقامة أو التواجد في مرحلة ما ، فيجب حساب الفترة المطلوبة لإعلان الجنسية من آخر انقطاع .
ومع ذلك ، يُسمح باستثناءات معينة :
1 . الغيابات المؤقتة عن المنطقة :
يمكن أن تكون 6 أشهر كحد أقصى ولا يجب أن تتجاوز في المجموع أكثر من 5/1 من آجال الإقامة المنصوص عليها بقانون الجنسية .
أمثلة :
– الإعلان على أساس 5 سنوات من الإقامة ، غياب عام كامل كحد أقصى ، بحيث تكون مرتين بـ 6 أشهر كحد أقصى .
– الإعلان على أساس 10 سنوات من الإقامة ، غياب عامين كحد أقصى ، بحيث تكون 4 مرات بـ 6 أشهر كحد أقصى
2 . الشطب عن طريق الخطأ :
إذا تم شطب الأجنبي من السجلات عن طريق الخطأ (مثال : بعد تغيير مكان إقامته) ،
فلا يمكن سحب قرار الشطب المتخذ بالخطأ إلا بناءً على قرار من المجلس البلدي .
ويتم إرسال نسخة من قرار المجلس إلى السجل الوطني من أجل تصحيح المعلومات الموجودة في السجلات.
وإذا لم يتم تصحيح السجلات ، فحساب الفترة المطلوبة لإعلان الجنسية يبدأ منذ بداية التسجيل الجديد في السجلات.
3 . الانقطاعات الإدارية :
عدم تجديد بطاقة الإقامة بوقتها لا يؤثر على الإقامة المعترف بها للأجنبي ، ولا يعتبر انقطاعا عن الاقامة أو التواجد للمترشح.
كيف يمكن اثبات مستوى اللغة ؟
وكيف تثبت معرفة اللغة ؟
إثبات معرفة اللغة مفروض على جميع الفئات ما عدا :
– التصريح على أساس الولادة ببلجيكا.
– في حالة الإعاقة أو العجز أو سن التقاعد.
ويتعلّق الأمر بمعرفة إحدى اللغات الوطنية الثلاث (الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية)، بغض النظر عن المنطقة اللغوية التي يتواجد بها المرشح. الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب هو A2 أي المستوي الثاني حسب الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للّغات، ويشمل القدرة على الفهم والتحدث والكتابة باللغة المطلوبة.
إثبات اللغة لا يتم سوى عن طريق الوثائق التي ينص عليها القانون :
الدبلوم البلجيكي :
دبلوم أو شهادة لأدنى مستوى تعليمي ثانوي صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية معترف بها أو تدعمها إحدى الهيئات اللغوية الثلاث أو المدرسة العسكرية الملكية، فعلى سبيل المثال: شهادة الدراسة الثانوية أو دبلوم الجامعة.
الدبلوم الأجنبي :
دبلوم أو شهادة لأدنى مستوى تعليمي ثانوي صادرة عن مؤسسة تعليمية تابعة للاتحاد الأوروبي معترف بها على أنها معادلة من طرف الهيئة والتي تثبت معرفة الحد الأدنى (A2) هو من إحدى اللغات الوطنية الثلاث.
ملاحظة :
بخصوص الاعتراف بالدبلومات الأجنبية ، انظر بشكل خاص في مراكز NARIC في بروكسل.
التكوين المهني :
وثيقة تثبت متابعة تكوين مهني الذي يبلغ 400 ساعة والمعترف به من قبل السلطة المختصة.
أمثلة :
التدريبات المنظمة من طرف Forem و VDAB و Bruxelles Formation و Actiris و Arbeitsamt B .
مسار الإندماج :
وثيقة تثبت متابعة دورة الإندماج التي تنظمها السلطة المختصة في مكان إقامة المرشح عند بدأ الدورة .
ملاحظة :
دورة الاندماج يجب أن تتضمن تعلم اللغة مع المستوي الثاني .
ممارسة النشاط المهني .
وثيقة تثبت مزاولة نشاط مهني دون انقطاع خلال الخمس السنوات الماضية مثل :
عقد عمل .
أحد المستندات التالية :
– العامل الأجير : عقد العمل صادر عن صاحب العمل .
– موظف تابع للقطاع العام : إثبات التعيين من قبل المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية .
– عامل أجير بالوظيف العمومي : شهادة صادرة عن المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية .
– العامل لحسابه الخاص: إثبات الانتساب لاحد صناديق التأمينات الاجتماعية وإثبات سداد الاشتراكات الاجتماعية الفصلية خلال فترة 5 سنوات .
ملاحظات :
– العمل بدوام جزئي يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار .
– يمكن الجمع بين الحالات المختلفة (على سبيل المثال: موظف ثم عامل حر) .
اختبارات اللغة .
احدى الوثائق التالية :
– شهادة نجاح مستوى A2 في احدى اللغات الوطنية الثلاث صادرة عن مؤسسة نظامية معترف بها .
أمثلة :
شهادة نجاح في دروس اللغة صادرة عن مؤسسة للتعليم والتربية الاجتماعية ، شهادة نجاح في امتحانات اللغات التي تنظمها بعض مؤسسات التعليم العالي من اجل الالتحاق بدراسات الطور الأول ، شهادة نجاح في الدروس المسائية للغات التي يتم تنظيمها من طرف مؤسسات للتعليم العالي.
– شهادة في الليسانيات صادرة عن CELOR (A2).
– شهادة نجاح مستوى A2 صادرة عن الدواوين الجهوية للتكوين المهني والشغل (VDAB, Bruxelles
Formation, Actiris, Forem, Arbeitsamt) .
كيف يتم اثبات الاندماج الاجتماعي ؟
يعتبر اثبات الاندماج الاجتماعي ضروريا بالنسبة لجميع الأصناف باستثناء :
– التصريح على اساس الولادة في بلجيكا .
– في حالة الإعاقة، العجز أو بلوغ سن التقاعد.
واثبات الاندماج الاجتماعي يختلف من صنف لآخر .
أما الأجنبي المقيم في بلجيكا بصفة قانونية منذ 5 سنوات بحيث يمكن للشخص اثبات اندماجه الاجتماعي من خلال احدى الوثائق التالية:
الدبلوم البلجيكي :
دبلوم أو شهادة لمستوى التعليم الثانوي العالي صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية، معترف بها أو تدعمها إحدى الهيئات اللغوية الثلاث أو المدرسة العسكرية الملكية وتم الحصول عليها بإحدى اللغات الوطنية الثلاث .
ملاحظة :
الشهادات الأجنبية لا يتم قبولها على اساس اثبات الاندماج الاجتماعي (حتى وان كانت نعترف بها من قبل احدى الهيئات البلجيكية الثلاث) .
التكوين المهني :
وثيقة تثبت متابعة تكوين مهني الذي يبلغ 400 ساعة والمعترف به من قبل السلطة المختصة .
أمثلة :
التدريبات المنظمة من طرف Forem و VDAB و Bruxelles Formation و Actiris و Arbeitsamt B .
مسار الإندماج :
وثيقة تثبت متابعة دورة الإندماج التي تنظمها السلطة المختصة في مكان إقامة المرشح عند بدأ الدورة .
ممارسة النشاط المهني .
وثيقة تثبت مزاولة نشاط مهني دون انقطاع خلال الخمس السنوات الماضية مثل :
عقد عمل .
أحد المستندات التالية :
– العامل الأجير : عقد عمل صادر عن صاحب العمل .
– موظف تابع للقطاع العام: عقد عمل+ إثبات التعيين من قبل المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية.
– عامل أجير بالوظيف العمومي : شهادة عمل+ شهادة صادرة عن المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية.
– العامل لحسابه الخاص : إثبات الانتساب لاحد صناديق التأمينات الاجتماعية وإثبات سداد الاشتراكات الاجتماعية الفصلية خلال فترة 5 سنوات .
ملاحظات :
– العمل بدوام جزئي يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار .
– يمكن الجمع بين الحالات المختلفة (على سبيل المثال : موظف ثم عامل حر) .
الأجنبي(ة) المقيم بشكل قانوني في بلجيكا منذ 5 سنوات و متزوج(ة) من بلجيكي(ة) أو والد لطفل بلجيكي قاصر .
يتعين على الشخص إثبات إندماجه الاجتماعي من خلال إحدى الوثائق التالية :
الدبلوم البلجيكي :
دبلوم أو شهادة لمستوى التعليم الثانوي العالي صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية ،
معترف بها أو تدعمها إحدى الهيئات اللغوية الثلاث أو المدرسة العسكرية الملكية وتم الحصول عليها بإحدى اللغات الوطنية الثلاث .
ملاحظة :
الشهادات الأجنبية لا يتم قبولها على اساس اثبات الاندماج الاجتماعي (حتى لو كانت معترف بها من قبل احدى الهيئات البلجيكية الثلاث) .
التكوين المهني والنشاط المهني :
وثيقة تثبت متابعة التدريب المهني الذي يبلغ 400 ساعة والمعترف به من قبل السلطة المختصة .
بالاضافة الى وثيقة تثبت ممارسة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق التصريح بالجنسية نشاط مهني لمدة لا تقل عن 234يوم كعامل أجير موظف بالقطاع العام او كعامل مستقل .
أمثلة :
التدريبات المنظمة من طرف Forem و VDAB و Bruxelles Formation و Actiris و Arbeitsamt B .
وثائق اثبات النشاط المهني هي :
عقد عمل.
أحد المستندات التالية :
– العامل الأجير : عقد عمل صادر عن صاحب العمل .
– موظف تابع للقطاع العام: عقد عمل+ إثبات التعيين من قبل المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية .
– عامل أجير بالوظيف العمومي: شهادة عمل+ شهادة صادرة عن المصلحة المختصة تابعة للإدارة العمومية .
– العامل لحسابه الخاص: إثبات الانتساب لاحد صناديق التأمينات الاجتماعية وإثبات سداد الاشتراكات الاجتماعية الفصلية خلال فترة 5 سنوات .
دورة الاندماج .
وثيقة تثبت متابعة دورة الإندماج التي تنظمها السلطة المختصة في مكان إقامة المرشح عند بدأ الدورة .
الأجنبي المقيم بشكل قانوني في بلجيكا منذ 10 سنوات :
يتعين على الشخص إثبات إندماجه الاقتصادي و/أو الإجتماعي الثقافي بالمجتمع .
ولا توجد قائمة منصوص عليها في قانون الجنسية .
ويمكن تقديم أي مستند يثبت أي نوع من الإندماج ببلجيكا .
ومن المستحسن تقديم جميع الأدلة الممكنة .
أمثلة :
كالزواج من بلجيكي ، أو مزاولة أي تكوين ببلجيكا ، مزاولة أي نشاط مهني ببلجيكا ، أن تكون مسجّلا بلائحة الناخبين ، أن تكون عضوا بنادي رياضي ، أو أنك تابعت دورة للإندماج .
كيف يمكن إثبات توفر شرط الاندماج الاقتصادي ؟
يعتبر توفر هذا الشرط ضروريا بالنسبة لطالبي الجنسية الذين يثبتون تواجدهم بالتراب البلجيكي لمدة 5 سنوات ، باستثناء :
– الطلبات المقدمة على أساس الزواج أو كون المعني والد لطفل بلجيكي .
– حالات الإعاقة أو عدم القدرة على ممارسة نشاط مهني أو بلوغ سن التقاعد .
وعلي الشخص الذي يقوم بتقديم الملف أن يثبت :
– 468 يوم عمل خلال الخمس سنوات التي تسبق تقديم الطلب كعامل أجير أو كموظف بالقطاع العام (شهادة عمل) .
– إحدى الوثائق التالية :
بالنسبة للعامل : وثيقة صادرة من صاحب العمل .
بالنسبة للموظف بالقطاع العام : إثبات العيين وشهادة صادرة عن المصلحة التابعة للإدارة العمومية المؤهلة لهذا الغرض .
العامل الأجير التابع للوظيف العمومي: شهادة صادرة عن الإدارة العمومية (المصلحة المختصة)
أو :
18 شهرا من العمل خلال الخمس سنوات التي تسبق تقديم الطلب بمهنة حرة بصفة مستقلة (دون الارتباط بصاحب العمل)
إثبات الانتساب لصندوق خاص بالتأمينات الاجتماعية .
إثبات دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لستة ثلاثيات .
ملاحظات :
– سنوات العمل خارج التراب البلجيكي لا تؤخذ بعين الاعتبار .
– سنوات العمل و أيام العمل وفقا لنصوص المواد 37 و 38 من القرار الملكي الصادر بتاريخ 25 نوفمبر
1991 و المتعلق بتقنين البطالة تؤخذ بعين الاعتبار .
أمثلة عن فترات العمل التي تؤخذ بعين الاعتبار :
العطل المرضية ، العطل الشرعية، أيام العطل الخاصة بالمناسبات والأعياد ، أيام الإضراب ، أيام الغياب مع الاحتفاظ بالأجر .
ويمكن للشخص الذي أتم بنجاج مدة تكوين لا تقل عن 400 ساعة ،
سواء اندرج هذا التكوين ضمن التعليم الثانوي العالي ، التعليم الجامعي و العالي أو التكوين المهني أن ينقص مدة التكوين المشار إليها من مدة العمل المقدرة بـ 468 يوما أو مدة النشاط المهني المقدرة بـ 18 شهرا كمهني مستقل إذا كانت مدة التكوين تمت تأديتها خلال الخمس سنوات التي تسبق طلب الجنسية.
مثال يمكن اعتماده كمرجع لحساب ساعات التكوين التي يمكن إنقاصها :
1 يوم عمل = 7,6 ساعات .
1 أسبوع عمل = 38 ساعة .
1 سنة من التعليم الثانوي = 182 يوم .
1 دين ECTS = 30 ساعة تعلم .
1 سنة دراسية بالجامعة = 60 دين ECTS (مبدئيا) = 1800 ساعة = 236 يوم عمل
400 ساعة تكوين مهني = 52,5 يوم عمل
إذا قام صاحب الطلب بتقديم إثبات اندماجه الاجتماعي من خلال ممارسة نشاط مهني دون انقطاع خلال الخمس سنوات التي تسبق التصريح ، فإنه يعتبر قد توفر على شرط المساهمة الاقتصادية .
كما أن ملف المترشح الحائز على شهادة الماستر خلال الخمس سنوات التي تسبق الإعلان يعتبر أيضا دون إثبات آخر قد استوفى شرط المساهمة الاقتصادية .
هل توجد تسهيلات إدارية بخصوص الوثائق ؟
المترشح المسجل بالسجل الوطني معفى من استخراج الوثائق التالية :
شهادة الجنسية للزوج (ة) أو الابن الحامل للجنسية البلجيكية .
شهادة الإقامة و إثبات العناوين السابقة .
إثبات بطاقة الإقامة المطلوبة .
ويعفى المترشح من تقديم الوثائق و الشهادات التالية إذا كان استخراجها يتم على مستوى نفس البلدية التي سيودع بها ملف طلب الجنسية :
شهادة ميلاد المعني .
شهادة ميلاد الابن الحامل للجنسية البلجيكية .
شهادات إثبات الانتساب .
شهادات إثبات النسب .
عقد الزواج .
بحيث يتم إرفاق نسخ من الشهادات و الوثائق المذكورة بملف المعني من طرف ضابط الحالة المدنية. وثائق إثبات الاندماج الاجتماعي يمكن الاعتماد عليها في إثبات معرفة اللغة ، و بالتالي فإن استيفاء الشرطين يمكن أن يتم بنفس الوثائق.
وفي حالة عدم مقدرة المترشح على استخراج شهادة الميلاد من بلده الأصلي ، يمكنه :
– تقديم وثيقة معادلة لها صادرة عن المصالح الديبلوماسية أو القنصلية لبلده .
– فريضة تقسيم الإرث صادرة عن قاض مختص لمحل الإقامة الرئيسية للمترشح، إذا تعذر تقديم وثيقة إثبات
ديبلوماسية .
ما هي إجراءات التصريح بالجنسية ؟
يتم تقديم ملف إعلان الجنسية على مستوى مصالح بلدية عنوان إقامة المترشح. الاستعانة بمحامي من أجل القيام بهذا الإجراء غير ضروري. وابتداءا من تاريخ إيداع الملف ، لدى ضابط الحالة المدنية أجل مقدر بـ 30 يوما للنظر فيما إذا كان الملف مكتملا.
إذا كان الملف مكتملا و تم دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 150 يورو ،يقوم ضابط الحالة المدنية خلال 35 يوما من تاريخ الايداع بإصدار وصل لصالح المترشح ، يتضمن تأكيد استلام الملف.
– وإذا كان الملف غير مكتمل ، يقوم ضابط الحالة المدنية بالإشارة إلى الوثائق الناقصة من خلال استمارة ترسل
للمترشح ، الذي يتعين عليه استكمالها في ظرف شهرين .
– إذا تم استكمال الوثائق، يقوم ضابط الحالة المدنية بإصدار وصل تأكيد الاستلام خلال أجل مقدر بـ 15 يوما التي تلي تاريخ انقضاء مدة استكمال الملف .
إذا لم يتم استكمال الملف، يقوم ضابط الحالة المدنية بإعلام المترشح عبر البريد المسجل .
– يمكن تقديم طعن لدى قسم المنازعات الإدارية لمجلس الدولة ضد قرار عدم تأكيد استلام الملف .
إلا أنه ونظرا لطول المدة التي تستغرقها إجراءات الطعن ، ينصح أن يقوم المترشح بإعادة إيداع الملف كاملا ، مع إعادة دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 150 يورو .
– يقوم ضابط الحالة المدنية بإرسال الملف الكامل إلى كل من وكيل ادعاء الملك، أمن الدولة وديوان الأجانب خلال الـخمسة أيام التي تلي إصدار وصل تأكيد الاستلام .
– أمام وكيل ادعاء الملك أجل مقدر بـأربعة أشهر ابتداءا من تاريخ الوصل الصادر عن ضابط الحالة المدنية لإبداء
رأيه .
ويمكن تمديد هذا الأجل لشهر إضافي ابتداءا من تاريخ إرسال الملف إذا تم تسجيل تأخر في إرساله من
طرف ضابط الحالة المدنية ،
أي خلال الشهر الأخير من الأجل المقدر بأربعة أشهر .
– إذا كان رأي وكيل ادعاء الملك لا يتضمن قرارا سلبيا، فإنه يقوم بإبلاغ ضابط الحالة المدنية بذلك كتابيا .
حيث يتم تسجيل إعلان الجنسية ضمن السجلات و يحصل المترشح على الجنسية البلجيكية ابتداءا من تاريخ التسجيل .
ثم يقوم ضابط الحالة المدنية بتبليغ المعني به .
– يمكن لوكيل ادعاء الملك إبداء رأي سلبي إذا لم تتوفر شروط الحصول على الجنسية ، أو إذا كان المترشح قد قام بارتكاب أفعال خطيرة .
ويجب أن يتم ذكر الأسباب بالنسبة لحالة الرأي السلبي لوكيل ادعاء الملك .
ويتم تبليغ هذا الرأي عن طريق البريد المسجل لضابط الحالة المدنية و الشخص المترشح .
وفي هذه الحالة، لا يتم تسجيل إعلان الجنسية ، كما لا يتم التسجيل أيضا في حالة امتناع ضابط الحالة المدنية عن إرسال الملف إلى وكيل ادعاء الملك .
ويمكن للمترشح تقديم طعن في أجل مقدر بـ 15 يوما ضد قرار وكيل ادعاء الملك أو عدم إرسال الملف من طرف ضابط الحالة المدنية .
ملاحظات :
إذا لم يتم تسليم الوصل للمترشح أو لم يتم تبليغه بنقص في الوثائق المقدمة خلال الآجال المحددة، يتم اعتبار الملف كاملا ومؤكد الاستلام بصفة تلقائية .
واذا لم يقم وكيل ادعاء الملك بتبليغ رأيه السلبي أو بيان كتابي يبين من خلاله عدم وجود رأي سلبي خلال الآجال المحددة ، يتم تسجيل إعلان االجنسية تلقائيا ضمن السجلات .
ما هي المدة التي تستغرقها إجراءات معالجة طلب الجنسية على أساس التصريح ؟
إذا تم اعتبار الملف كاملا خلال معالجته للمرة الأولى ، فإن المدة المستغرقة تقدر بحوالي 5 أشهر : إيداع الملف + 30 يوما للنظر فيما إذا كان الملف مكتملا + 5 أيام لإصدار وصل من طرف ضابط الحالة المدنية بتأكيد الاستلام + 4 أشهر للنظر في الملف من طرف وكيل ادعاء الملك (مع إمكانية التمديد لشهر إضافي ابتداءا من تاريخ ارسال الملف من طرف ضابط الحالة المدنية إذا تم إرسال الملف خلال الشهر الرابع من الآجال المحددة)
إذا تم تسجيل نقص بالملف خلال معالجته للمرة الأولى (ثم تم استكماله لاحقا) ، فإن مدة معالجة الطلب تستغرق حوالي 7 أشهر و نصف : إيداع الطلب + 30 يوما من أجل النظر فيما إذا كانت الوثائق المقدمة كاملة (إرسال استمارة تحدد الوثائق الناقصة) + شهران من أجل إتمام الملف + 15 يوما لإصدار وصل تأكيد الاستلام من طرف ضابط الحالة المدنية + 4 أشهر من أجل النظر في الملف من طرف وكيل ادعاء الملك ( مع احتمال تمديد المدة إلى شهر إضافي) .
هل هناك حقوق يجب دفعها من أجل مباشرة إجراءات التصريح بالجنسية ؟
يجب على الشخص الراغب في تقديم تصريح بالجنسية دفع حقوق معالجة الملف و المقدرة بـ 150 يورو ، و ذلك على مستوى مكتب التسجيل ، قبل الشروع في مباشرة الإجراءات .
مكتب التسجيل المختص هو المكتب المختص في استلام حقوق التسجيل الخاصة بتغيير الاسم (يرجى استشارة إدارة البلدية)
وفي حالة عدم دفع الـ 150 يورو قبل تقديم الطلب فإنه من غير الممكن تسوية الحقوق لاحقا، وبالتالي فإن الطلب المقدم يعتبر مرفوضا تلقائيا .
حقوق تقديم الملف لا يمكن تعويضها في حال رفض الطلب .
وجود خطأ في كتابة الاسم أو اللقب هل يمكن أن يعيق معالجة الملف ؟
إذا لم تكن كتابة الاسم و اللقب متطابقة بين مختلف السجلات (السكان، الأجانب….)، صحيفة السوابق القضائية أو الوثائق المقدمة في الملف فإنه يتم تعليق معالجة طلب الجنسية إلى غاية تصحيح كتابة الاسم أو اللقب من قبل المترشح .
هل من الممكن أن يعيق غياب ذكر الاسم أو اللقب على شهادة ميلاد المترشح معالجة الطلب ؟
إذا لم يكن للمترشح اسم أو لقب فإن ذلك لا يعيق معالجة الطلب، لكنه بإمكانه إذا أراد أن يقوم بمباشرة إجراءات بشكل مجاني لدى مصلحة تغيير الاسم (SPF JUSTICE) من أجل الحصول على اسم أو لقب
إذا قام بمباشرة الإجراءات بهذا الصدد فإن معالجة ملف طلب الجنسية يتم تعليقها إلى غاية الانتهاء من الاجراءات السابق ذكرها .
ما هو الفعل الشخصي الخطير ؟
بعض السلوكات و الأفعال المرتكبة من طرف المترشح يمكن اعتبارها أفعالا شخصية خطيرة ويمكن أن تعيق حصوله على الجنسية البلجيكية. والنظر في هذا الجانب من اختصاص وكيل ادعاء الملك المتكفل بمعالجة الملف. وبناءا على المعلومات المقدمة من مصالح أمن الدولة و ديوان الأجانب .
وهذه الأفعال الشخصية الخطيرة يمكن أن تكون مثلا :
حالات فقدان الجنسية :
مثال :
الإدانة بـ ( سنوات سجن بسبب جرائم جنائية خطيرة مثل: التآمر ضد الملك أو الحكومة ، الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة ، ومس خطير بالقانون الدولي الإنساني ، وجرائم إرهابية ، والتهديد باستعمال سلاح كيميائي ) .
– الانضمام إلى حركة أو منظمة مصنفة كخطيرة من طرف أمن الدولة .
– الإدانة النهائية بانتهاك القوانين الاجتماعية و القوانين المتعلقة بالضرائب .
– استحالة مراقبة الهوية أو الإقامة الرئيسية أو ضمان الهوية .
– كل إدانة جنائية تستدعي السجن النافذ و التي تظهر على صحيفة السوابق القضائية باستثناء رد الاعتبار بالإضافة إلى التحقيقات المفتوحة التي من شأنها أن تسفر عن إدانة مماثلة (مثل : معلومات قضائية سارية المفعول وتم الشروع في جمعها خلال السنة التي تسبق تقديم الطلب أو تعليمات قضائية مماثلة) .
– القيام بأي فعل من شأنه أن يهدد المصالح الأساسية للدولة .
– الحصول على بطاقة إقامة على أساس الزواج أو المعاشرة القانونية الصورية أو القهرية .
ما هي الأوجه الممكنة لتقديم الطعون في حالة القرار السلبي؟
في حالة ما إذا قام وكيل ادعاء الملك بإبداء رأي سلبي أو أن ضابط الحالة المدنية امتنع عن إرسال الملف لوكيل الادعاء فإنه يمكن للمترشح تقديم طعن لدى محكمة ابتدائية، ثم يقوم بتحرير خطاب يرسل عبر البريد المسجل لضابط الحالة المدنية يدعوه من خلاله إلى إرسال ملفه للمحكمة.
هذا الطلب يجب أن يقدم خلال الـ 15 يوما التي تلي :
– إرسال الرد السلبي لوكيل ادعاء الملك عبر البريد المسجل.
– الاعلام من طرف ضابط الحالة المدنية بعدم تسجيل الإعلان بسبب وجود مشكلة حالت دون إرسال الملف لوكيل ادعاء الملك .
ويمكن للمترشح تقديم طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف خلال الـ 15 يوما التي تلي تبليغه بقرار المحكمة الابتدائية .
التجنس :
ما هي الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس ؟
التجنس مفتوح للأشخاص القادرين على إثبات مزايا أو استحقاقات استثنائية في المجال الرياضي ، العلمي ، الاجتماعي أو الثقافي .
يجب على المترشح أن :
– يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق (شهادة ميلاد) .
– التواجد بالتراب البلجيكي لمدة غير محددة (بطاقة إقامة) .
– امتلاك بطاقة إقامة غير محدودة عند تقديم الطلب ( إحدى البطاقات صنف B, C, D, E, F, E+, F+)
– يثبت تعذر حصوله على الجنسية البلجيكية عن طريق التصريح .
إثبات المزايا أو الاستحقاقات الاستثنائية يكون من خلال :
– في الميدان العلمي : شهادة الدكتوراه .
– في الميدان الرياضي : إثبات استيفاء شروط الانتقاء الدولية أو المطلوبة من طرف اللجنة الأولمبية البلجيكية
COIB للمشاركة في بطولة أوروبية أو عالمية أو الألعاب الأولمبية أو أن يتم اعتباره من طرف اتحادية
رياضية بلجيكية كقيمة مضافة لبلجيكا .
– في الميدان الاجتماعي و الثقافي : إثبات الوصول إلى المرحلة النهائية للانتقاء لمنافسة ثقافية دولية أو إحراز جوائز ومكافآت على الصعيد الدولي في الميدان الثقافي أو الاجتماعي .
وبالنسبة للأشخاص المعترف بهم على أنهم عديمي الجنسية ، يجب على الشخص أن :
– يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق (شهادة ميلاد) .
– التواجد بصفة شرعية على التراب البلجيكي لمدة لا تقل عن سنتين (شهادة إقامة مع كشف العناوين السابقة).
– امتلاك بطاقة إقامة غير محدودة عند تقديم الطلب (إحدى البطاقات صنف B, C, D, E, F, E+, F+)
ما هي إجراءات التجنس ؟
يتم تقديم طلب التجنس لدى ضابط الحالة المدنية لبلدية إقامة المترشح أو مباشرة على مستوى غرفة الممثلين عبر استمارة طلب (تسحب من الإدارة البلدية) .
والأخطاء الواردة في كتابة الاسم أو اللقب على مستوى السجلات و الوثائق يجب أن يتم تصحيحها .
بحيث يتم تعليق معالجة الملف أثناء مباشرة إجراءات التصحيح .
وإذا تم التأكد من اكتمال الملف و دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 150 أورو يتم تسليم المترشح وصل تأكيد استلام الملف من طرف ضابط الحالة المدنية أو غرفة الممثلين التي استلمت الملف .
وإذا تقدم الملف لدى ضابط الحالة المدنية ، فيتم إرسال في ظرف 15 يوما نسخة من الملف ترسل إلى وكيل ادعاء الملك ونسخة إلى مصالح أمن الدولة ونسخة إلى ديوان الأجانب .
وهذا الأخير يقوم بإبداء رأيه في مدة قدرها 4 أشهر .
وإذا قامت غرفة الممثلين بإرسال الملف خلال الشهر الأخير من المدة فإنه يتم تمديد المدة إلى شهر إضافي ابتداءا من تاريخ إرسال الملف .
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المحددة ، يتم اعتبار الرد إيجابيا بصفة تلقائية .
بعدها تقوم غرفة الممثلين بالنظر وفق اللوائح و النظم المعمول بها في مدى اندماج المترشح و معرفته لإحدى اللغات الوطنية الثلاثة ، على اعتبارها عوامل ذات أهمية (و إن كانت غير إلزامية) .
وفي حالة أخذ قرار بالموافقة من طرف غرفة الممثلين ، يتم نشر القرار ضمن الجريدة الرسمية البلجيكية .
فيصبح المترشح حاملا للجنسية البلجيكية ابتداء من تاريخ النشر .
هل هناك حقوق يجب تسديدها ؟
على الشخص الراغب في تقديم طلب التجنس أن يقوم بتسديد 150 يورو لدى مكتب التسجيل .
ومكتب التسجيل المؤهل لهذا الغرض هو المكتب المختص في استلام حقوق التسجيل المتعلقة بتغيير الاسم (يرجى استشارة إدارة البلدية) .
ولا يتم تعويض هذا المبلغ في حالة رفض الطلب .
هل يمكن الطعن في قرار في الرفض ؟
على اعتبار التجنس ميزة تمنح من الدولة البلجيكية ، لا يمكن تقديم طعن ضد قرار الرفض الصادر عن غرفة الممثلين .
هل يمكن تجنس أبناء المتجنس بالجنسية البلجيكية (عن طريق الأثر الجماعي) ؟
في حالة كان الأب قد تحصل على الجنسية قبل 1 يناير 2013 (تاريخ تعديل قانون الجنسية)
فيتم تطبيق نصوص المواد القديمة المتعلقة بحصول الأبناء على الجنسية من الوالد المتجنس حسب الشروط الآتية :
– يجب أن يبلغ الابن سن 18 سنة فما فوق عند حصول الوالد على الجنسية .
– على الوالد أن تكون له السلطة الأبوية على ابنه عند حصوله على الجنسية البلجيكية .
ملاحظات :
– يمكن للابن الحصول على الجنسية سواء كان مقيما بالتراب البلجيكي أو خارجه .
– إذا كان الابن مقيما ببلجيكا، يقوم الوالد بطلب بطاقة هوية بلجيكية لابنه لدى بلدية إقامته .
وإذا كان الابن مقيما بالخارج ، يقوم أحد الوالدين بتقديم طلب جواز سفر بلجيكي لدى السفارة أو القنصلية البلجيكية ببلد إقامة الابن .
– على الوالد أن يثبت أبوته لابنه من خلال الوثائق (شهادة ميلاد الابن، شهادة اعتراف بالأبوة، حكم قضائي ) .
– ممارسة السلطة الأبوية على الابن يتم تحديدها من خلال القانون المطبق في الدولة التي كان يقيم بها الابن عند حصول الوالد على الجنسية البلجيكية .
أما كان الأب قد حصل على الجنسية البلجيكية بعد 1 يناير 2013 .
إذا كان الأب قد تحصل على الجنسية البلجيكية بعد 1 يناير 2013، يتم تطبيق نصوص المواد الجديدة المتضمنة في هذا القانون المتعلقة باكتساب ابن الوالد المتجنس للجنسية البلجيكية .
شروط اكتساب الابن للجنسية البلجيكية هي :
– يجب أن يبلغ الابن سن 18 سنة فما فوق عند حصول الوالد على الجنسية .
– على الوالد أن تكون له السلطة الأبوية على ابنه عند حصوله على الجنسية البلجيكية .
– يجب أن يكون الابن مقيما إقامة شرعية ببلجيكا عند حصول والده على الجنسية (أن يكون مسجلا بسجل
الأجانب، السكان أو الانتظار) .
ملاحظات :
يقوم الوالد بطلب بطاقة هوية على مستوى بلدية إقامة الابن وعلى الوالد تقديم اثبات الأبوة من خلال الوثائق (شهادة ميلاد الابن ، شهادة الاعتراف بالأبوة ، حكم قضائي ) .
الأساس القانوني :
– قانون الجنسية المعدل بالقانون الصادر في 4 ديسمبر 2012 .
– القرار الملكي الصادر في 14 يناير 2013 المتعلق بتطبيق قانون 4 ديسمبر 2012 .
– القرار الملكي الصادر في 17 يناير 2013 المتضمن قائمة البلدان التي لا يمكن بها استخراج شهادة ميلاد أو
يتضمن ذلك صعوبات بالغة .
– المنشور الصادر في 8 مارس 2013 المتعلق ببعض جوانب قانون 4 ديسمبر 2012 .
– قرار رئيس لجنة SPF FINANCES الصادر في 20 ديسمبر 2012 المتضمن تعيين مكاتب التسجيل المؤهلة لاستلام حقوق التسليم الخاص حول اجراءات الحصول علي الجنسية البلجيكية.